التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسجيل الأراضي صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (27) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 رقم 811 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1136، ص 609
نُشر
16 آذار 1953
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسجيل الأراضي صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (27) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 رقم 811 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1136، ص 609)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تسجيل الأراضي صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (27) من قانون تسوية الأراضي والمياه ساري

رقم 811 لسنة 1953 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1136، ص 609، نُشر في 16 آذار 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952غير ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

ان حق مرور هو حق ارتفاق على الارض ويقتضي أن يجري بيعه في دائرة تسجيل الأراضي بمقتضى المادة الثالثة الفقرة (أ) من نظام تسجيل الاراضي رقم 1 لسنة 1953 ، ولاعبرة للبيع الجاري خارج دائرة التسجيل .1953
1- تقضي المادة (13/ 1) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم (46) لسنة 1953 بلزوم تبليغ المدين او ورثته او الاوصياء عليهم اخطارا يتضمن لزوم اداء الدين خلال اسبوع واحد قبل المباشرة باجراءات البيع، كما تقضي الفقرة (هـ)1953
1- الوكالة العامة المتضمنة تخويل الوكيل بالاجارة والرهن والبيع وفي القبض والصرف وفي الحصول على القروض من البنوك والمؤسسات ووضع اموال الموكل تأمينا لهذا القروض تخوله رهن اي قطعة ارض تخص الموكلة والحصول على القروض من البنوك سواء أكان القرض او الرهن لص رقم 939 لسنة 19991999
. يستفاد من المادة الثانية من قانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته رقم 26 لسنة 58 . والمادة الثانية من قانون انتقال الأراضي لسنة 1920 والمادة الثانية من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 52 ، والمادة الثامنة من نظام تسجيل الأراضي وتعديلاته رقم (1920
0 رقم 2044 لسنة 20072007
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- أ- يسجل حق التصرف أو حق التملك أو أية حقوق أخرى في الأراضي والمياه التي تمت التسوية فيها في صحيفة سجل الأموال غير المنقولة (سجل جديد) اقتباساً من جدول التسجيل المنصوص عنه في الفقرة 2 من المادة 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه …

المادة 3

المادة 3- أ- تجري معاملة بيع جميع الحقوق والمنافع في الأرض في دائرة تسجيل الأراضي بموجب عقد بيع لكل مشتري وعندما يتم البيع تشطب أسماء البائعين من صحيفة سجل الأموال غير المنقولة ويدون فيها اسم المشتري مع رقم وتاريخ عقد البيع. ب- عند وقوع …

المادة 4

المادة 4-أ- عند وفاة صاحب أي حق أو منفعة في ارض وبناء على طلب ذوي العلاقة بشطب اسم المتوفي من صحيفة سجل الأموال غير المنقولة وتدون فيها أسماء الورثة بمقتضى أعلام حصر إرث المتوفي. ب- باستثناء حجز رسوم التسوية والإفراز لا يحول تأمين الأرض أو …

المادة 5

المادة 5-أ- يجري الإفراز بعد التسوية على الصورة المنصوص عنها في قانون الإفراز لسنة 1936 أو أي قانون آخر يحل محله . ب- يحق لطالب الإفراز القضائي أن يدفع ما يصيبه من رسوم الإفراز على أن يقوم مأمور التسجيل بججز حصص باقي الشركاء لقاء ما يصيبهم …

المادة 6

المادة 6-أ تجري اتفاقية المغارسة في دائرة تسجيل الأراضي بموجب عقد ينظم على ثلاث نسخ يعطى لكل من الفريقين المتعاقدين نسخة عنه وتحفظ النسخة الثالثة في دائرة تسجيل الأراضي ويدون عقد المغارسة كوقوعات على ظهر صحيفة سجل الأموال غير المنقولة. ب- …

المادة 7

المادة 7- عند إنشاء أبنية أو غرس أشجار أو أحداث أية إنشاءات أخرى على الأرض يجوز إجراء معاملة تصحيح في التسجيل وفق أحكام قانون التصرف المعمول به وقتئذ.

المادة 8

المادة 8- يجوز تجزئة القطع أو توحيدها بناء على طلب يقدمه صاحبها على أن يستوفي رسم التصحيح عنها.

المادة 9

المادة 9-أ- إذا أحدثت أو وسعت أية منطقة بلدية ونتج من جراء ذلك إفراز أية قطعة أرض إلى قطعتين أو أكثر بحيث تقع إحداها ضمن منطقة البلدية والأخرى خارجها فعلى البلدية أن تقوم بدفع نفقات الكشف وثمن علامات المساحة التي وضعت على الحدود …

المادة 10

المادة 10- لمدير الأراضي والمساحة أن يصدر تعليمات لتطبيق هذا النظام وأن يصدر أو يعدل أياً من النماذج المتعلقة به.

المادة 11

المادة 11- يلغى أي نظام أردني أو فلسطيني سابق بالقدر الذي تتعارض فيه أحكامه مع ما جاء في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تسجيل الأراضي صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (27) من قانون تسوية الأراضي والمياه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية