الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23692 نيسان 2017
على المرخص له من خلال مستخدميه تزويد متلقي الخدمة بقسيمة تذكرة اصطفاف على أن تحدد بياناتها وآلية استخدامها ومقدار بدل خدمة الاصطفاف الذي يستوفى من متلقي الخدمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23692 نيسان 2017
الإحالة
المادة 10 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2369)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.