التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2369
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23692 نيسان 2017

أ- إضافة الى أي عقوبة ورد النص عليها في اي تشريع آخر إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأي من أحكام هذا النظام فللرئيس أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية:- 1- توجيه إنذار للمرخص له بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة فيه. 2- مصادرة الكفالة البنكية المقدمة من المرخص له أو جزء منها، على أن يقوم المرخص له بإعادة إصدار الكفالة بكامل قيمتها باسم الرئيس إضافة لوظيفته . 3- وقف العمل بالتصريح أو التصاريح الممنوحة للمرخص له للمدة التي يقررها. ب- للرئيس إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1- فقدان أي شرط من شروط الترخيص. 2- ممارسة المهنة دون الحصول على التصريح. 3- عدم تجديد الكفالة البنكية عند انتهاء مدتها أو مصادرة كامل قيمتها أو جزء منها، خلال (30) يوماً من تاريخ الانتهاء أو المصادرة . 4- تكرار مخالفة أي من أحكام هذا النظام ثلاث مرات على الأقل خلال مدة الرخصة. 5- استخدام مركبة متلقي الخدمة خلافا لأحكام هذا النظام أو بصورة مخلة بالنظام العام أو الآداب أو السلامة العامة أو الأخلاق أو لأي غرض آخر غير مشروع.

الإحالة

المادة 16 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية