التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2369
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23692 نيسان 2017

يلتزم المرخص له بما يلي:- أ- وضع التصريح أو الرخصة التي تجيز ممارسة المهنة في المحل أو صورة طبق الأصل عنها حسب مقتضى الحال بقرب لوحة مفاتيح المركبات وإبرازها لموظفي الجهة المختصة المنصوص عليهم في المادة (14) من هذا النظام عند طلبهم ذلك. ب- عدم ممارسة المهنة في أي محل أو تقديمها لأي جهة تعاقد معها بعد صدور الرخصة إلا بعد حصوله على تصريح لممارسة المهنة في ذلك المحل.

الإحالة

المادة 8 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية