التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2369
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23692 نيسان 2017

المادة 9- أ- على المرخص له أثناء ممارسة المهنة الالتزام بما يلي :- 1- أن يكون لديه عدد كاف من المستخدمين جميعهم من الاردنيين المرخصين لقيادة المركبات والحاصلين على الموافقات الأمنية من الجهات المختصة . 2- تقيد المستخدمين بارتداء زي موحد مطبوعا عليه اسم المرخص له وشعاره إضافة الى وضع بطاقة صدر صادرة عن المرخص له تحمل صورة العامل واسمه واسم المرخص له الذي يعمل لديه. ب- تسلّم المركبات من متلقي الخدمة وتسليمها له في الموقع المحدد في المخططات المرورية . ج- عدم حجز الطرق والأرصفة لغايات اصطفاف المركبات أو استخدام المواقف العامة لاصطفافها أو الاصطفاف أمام مداخل المواقف الخاصة والعامة . د- وضع لافتة تشير إلى توفر المهنة. هـ- وضع مفاتيح مركبات متلقي الخدمة التي يتم ركنها في لوحة المفاتيح في مكان ظاهر للعيان. و- عدم استخدام مركبات متلقي الخدمة لغايات أخرى أو استخدامها بصورة مخلة بالنظام العام والسلامة العامة.

الإحالة

المادة 9 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية