التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2369
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23692 نيسان 2017

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس البلدي أو لجنة البلدية المشكلة وفقا ‏لأحكام قانون البلديات أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية أو مجلس أمانة عمان الكبرى حسب مقتضى الحال. الرئيس : رئيس المجلس. المهنة : ممارسة أعمال تقديم خدمة اصطفاف المركبات . المكان : الموقع المخصص لاصطفاف المركبات فيه والمرخص وفقاً لأحكام قانون رخص المهن وقانون رخص المهن لمدينة عمان حسب مقتضى الحال . المحل : المكان المخصص لممارسة أي من المهن وفقا للتشريعات ذات العلاقة. الرخصة : إجازة مزاولة المهنة الصادرة وفقا لأحكام قانون رخص المهن وقانون رخص المهن لمدينة عمان ولأحكام هذا النظام. المرخص له : الشخص الاعتباري الحاصل على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة. التصريح : الموافقة الصادرة لممارسة المهنة في المكان وفقا لأحكام هذا النظام. متلقي الخدمة : الشخص المستفيد من خدمة اصطفاف المركبات. مقدم الطلب : الشخص الاعتباري الذي يتقدم بطلب الحصول على الرخصة أو التصريح حسب مقتضى الحال . اللجنة : اللجنة المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام. ب‌- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام خدمة اصطفاف المركبات رقم 28 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية