نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم مسلخ بلدية القدس رقم 816 لسنة 1953
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1139، ص 67
- نُشر
- 23 شباط 1953
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم مسلخ بلدية القدس رقم 816 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 67)
المواد 7
المادة 1
يطلق على هذا النظام (نظام رسوم بلدية القدس لسنة 1953 ).
المادة 2
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية القدس فلس الخروف الذي يزيد وزنه على سته كيلو غرامات 125 الماعز الذي يزيد وزنه على سته كيلو غرامات 100 الحمل والجدي الذي لايزيد وزنه عن سته كيلوغرامات 70 البقر الذي …
المادة 3
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن زرابة الحيوانات في منطقة المسلخ قبل الذبح عن كل ليلة بعد الليلة الاولى
فلس
الخروف والماعز والحمل والجدي 10
الحيوانات الاخرى 30
المادة 4
لا تنتقل الحيوانات المذبوحة من المسلخ قبل تسديد الرسوم المفروضة بموجب هذا النظام كاملة للمجلس البلدي او لمن يفوضه
المجلس البلدي.
المادة 5
يحق للمجلس البلدي مصادرة لحوم الحيوانات التي تذبح خارج المسلخ.
المادة 6
يلغى نظام رسوم مسلخ بلدية القدس لسنة 1940 الصادر بتاريخ 1 نيسان سنة 1940.
المادة 7
يعمل بهذا النظام اعتباراً من اول شهر نيسان 1953.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم مسلخ بلدية القدس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.