التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم مسلخ بلدية القدس رقم 816 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1139، ص 67
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1139ص 6723 شباط 1953

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية القدس فلس الخروف الذي يزيد وزنه على سته كيلو غرامات 125 الماعز الذي يزيد وزنه على سته كيلو غرامات 100 الحمل والجدي الذي لايزيد وزنه عن سته كيلوغرامات 70 البقر الذي يزيد وزنه عن ثلاثين كيلو غراماً 500 العجل الذي لايزيد وزنه عن ثلاثين كيلو غراماً 300 الجمل 750 الخنزير 700

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم مسلخ بلدية القدس رقم 816 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 67)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية