التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 151 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5598
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 559816 تشرين الأول 2003

أ- يجوز للمجلس إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى أي جامعة او جهة حكومية أو اقليمية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي أو أكثر ، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال ثلاث سنوات ، ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثل مدة إعارته السابقة0 ب- تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية والتفرغ العلمي ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار والاقدمية في الراتب. ج- تتحمل الجهة المعار اليها عضو الهيئة التدريسية تغطية ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة واي مبالغ مالية اخرى تستحق لاجازة التفرغ العلمي التي يقضيها المعار في تلك الجهة.

الإحالة

المادة 37 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 151 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5598)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية