الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 559816 تشرين الأول 2003
انتهاء الخدمة
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة
أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة.
ب- عدم التثبيت.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة او انتهاء العمل الذي عين لاجله او انهاء العقد.
هـ- العزل.
و- فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ز- إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن
السبعين.
ح- الوفاة.