الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 559816 تشرين الأول 2003
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية
التالية:-
أ- التنبيه الخطي ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب- الإنذار ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار
النهائي.
ج- الإنذار النهائي، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك .
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنـوات مع مراعاة
ما ورد في الفقرة (د) من المادة (16) من هذا النظام.
هـ- تأخير النظر في التثبيت في الخدمة الدائمة ، بعد توافر شروطه فيه على ان لا تزيد مدة التأخير على سنتين.
و- وقف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة بعد توافر شروطه فيه على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
ز- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية .
ح- العزل من الجامعة.