الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 559816 تشرين الأول 2003
النقل والترقية
أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها
أقدمية لا تقل عن خمس سنوات و نشر ، او قبل له للنشر ، انتاجاً علمياً قيماً ادى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه
على ان تتوافر فيه الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الانتاج العلمي المطلوب للترقية.
ب- يشترط لنقل المدرس من فئة الى فئة اعلى ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي
عين على اساسه ونشر ما لا يقل عن بحثين تتوافر فيهما الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية.