الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 559816 تشرين الأول 2003
أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذاً متفوقاً )اذا امضى مدة ما لا تقل عن عشر سنوات في
الخدمة الفعلية في الجامعة ، منها خمس سنوات على الاقل في رتبة استاذ ، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس
والبحث العلمي او الاعمال المهنية والفنية.
ب- يمنح ( الاستاذ المتفوق ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك اضافة الى أي ميزات
اخرى ترى الجامعة منحه اياها.
ج- تحدد الاعمال المهنية او الفنية المتميزة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.