الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 559816 تشرين الأول 2003
الاجازات والايفاد والانتداب والاعارة
أ- تكون الإجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي على النحو التالي:-
1- احد عشر اسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية.
2- ثمانية اسابيع لاعضاء الهيئة التدريسية ممن يقومون بأعمال ادارية.
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة بين الفصول الدراسية وفقا للتعليمات التي يصدرها
الرئيس لهذه الغاية إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية غير ذلك ، وفي جميع الأحوال ، تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها
للسنة التي تليها .
ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.