الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 559816 تشرين الأول 2003
أ- للرئيس ، بناء على تنسيب مجلس الكلية ومجلس القسم ، إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة
، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية واجازة التفرغ العلمي والزيادة
السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار .
ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المتعلقة بالايفاد بما في ذلك الامور المالية.
ج- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.