التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 151 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5598
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 559816 تشرين الأول 2003

أ- للرئيس ، بناء على تنسيب مجلس الكلية ومجلس القسم ، إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة ، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية واجازة التفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار . ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المتعلقة بالايفاد بما في ذلك الامور المالية. ج- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

الإحالة

المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 151 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5598)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية