الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 559816 تشرين الأول 2003
أ- يجوز للمجلس إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى أي جامعة او جهة حكومية أو
اقليمية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي أو أكثر ، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال ثلاث سنوات ، ولا
يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثل مدة إعارته السابقة0
ب- تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية والتفرغ العلمي ومكافأة
نهاية الخدمة والإدخار والاقدمية في الراتب.
ج- تتحمل الجهة المعار اليها عضو الهيئة التدريسية تغطية ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من مبالغ لغايات الضمان
الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة واي مبالغ مالية اخرى تستحق لاجازة التفرغ العلمي التي يقضيها المعار
في تلك الجهة.