التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 151 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5598
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 559816 تشرين الأول 2003

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية الذي احيل إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو في مكان إقامته، وذلك قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة ، وله الرد خطيا على اللائحة خلال تلك المدة. ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى ، وحضور جلسة المجلس بنفسه أو اختيار وكيل عنه بموجب وكالة رسمية لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها للدفاع عنه ، وفي حال اختيار وكيل يجب تبليغ رئيس المجلس التأديبي باسمه قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من بدء جلسات المحاكمة. ج- للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:- 1- اذا احيل الى المجلس التأديبي . 2- اذا احيل الى المدعي العام. 3- اذا احيل الى المحكمة بسبب ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة . د- اذا تم كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل وفقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة فيوقف صرف راتبه وعلاواته على انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصف راتبه ونصف علاواته خلال مدة توقيفه عن العمل.

الإحالة

المادة 54 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 151 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5598)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية