التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 151 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5598
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 559816 تشرين الأول 2003

أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يتم النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية. ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه لا يحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 60 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ)من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 151 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5598)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية