التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم مسلخ بلدية القدس لسنة 1953 رقم 823 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1162، ص 630
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1162ص 6308 تشرين الثاني 1953

المادة 2- يستوفي المجدلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية القدس: فلس الخروف الكبير والصغير 119 الماعز الكبير والصغير 90 البقر الذي يزيد وزنه عن ثلاثين كيلو غراماً 500 العجل الذي لا يزيد وزنه عن ثلاثين كيلو غراماً 300 الجمل 600 الخنزير 700

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم مسلخ بلدية القدس لسنة 1953 رقم 823 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1162، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية