الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 57717 شباط 2019
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون المصادر الطبيعية.
الهيئة
:
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة.
الشخص
:
الشخص الاعتباري .
الرخصة
:
الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة وفقًا لأحكام القانون.
المرخص له
:
الشخص الحاصل على الرخصة وفقًا لأحكام القانون.
حق التعدين
:
حق يمنح للشخص لاستخراج واستخلاص واستغلال المعادن أو مشتقاتها ضمن مساحة وفترة زمنية محددتين وفقًا لأحكام القانون.
عمليات التعدين
:
جميع الأنشطة ومرافق التعدين المتعلقة باستخراج المعادن أو مشتقاتها والمواد الحجرية وتجهيزها واستخلاصها لاستغلالها.
إعادة التأهيل
:
مجموعة الإجراءات والبرامج والخطط والمشاريع التي تنفذ في المواقع التي تتم فيها عمليات التعدين بقصد مراعاة المتطلبات البيئية والسلامة العامة والاستفادة من هذه المواقع لاستخدامات أخرى.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.