التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم 6 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 577
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 57717 شباط 2019

على المرخص له تقديم كفالة مالية للهيئة لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة عند صدور قرار الهيئة بمنح الرخصة تحدّد قيمتها على النحو التالي:- أ‌- كفالة مالية عند الحصول على رخصة التعدين لأول مرّة:- مساحة حق التعدين(دونم) قيمة الكفالة المالية (دينار) أقل من أو تساوي 50 20,000 أكبر من 50 وأقل من أو تساوي 100 25,000 أكبر من 100 وأقل من أو تساوي 150 30,000 أكبر من 150 وأقل من أو تساوي 200 35,000 أكبر من 200 وأقل من أو تساوي 500 65,000 أكبر من 500 75,000 ب- كفالة مالية بقيمة (2000) ألفي دينار للدونم الواحد للمساحة المعتمدة سنويا للقيام بعمليات التعدين بناء على الدراسة الفنية وخطة التعدين المقدّمة للهيئة من المرخص له.

الإحالة

المادة 4 من نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم 6 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 577)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية