الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 57717 شباط 2019
على المرخص له تقديم كفالة مالية للهيئة لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة عند صدور قرار الهيئة بمنح الرخصة تحدّد قيمتها على النحو التالي:-
أ- كفالة مالية عند الحصول على رخصة التعدين لأول مرّة:-
مساحة حق التعدين(دونم)
قيمة الكفالة المالية (دينار)
أقل من أو تساوي
50
20,000
أكبر من 50 وأقل من أو تساوي 100
25,000
أكبر من 100 وأقل من أو تساوي 150
30,000
أكبر من 150 وأقل من أو تساوي 200
35,000
أكبر من 200 وأقل من أو تساوي 500
65,000
أكبر من 500
75,000
ب- كفالة مالية بقيمة (2000) ألفي دينار للدونم الواحد للمساحة المعتمدة سنويا للقيام بعمليات التعدين بناء على الدراسة الفنية وخطة التعدين المقدّمة للهيئة من المرخص له.