التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم 6 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 577
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 57717 شباط 2019

أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تكون الكفالة المالية وفقًا لأحد الأنواع التالية:- 1- شيك مصدق لصالح الهيئة. 2- كفالة بنكية غير مشروطة لصالح الهيئة. 3- وديعة نقدية لدى الهيئة بحيث يحق للمجلس سحب أي مبالغ من هذه الوديعة. ب‌- يحق للمرخص له بعد أخذ موافقة الهيئة تغيير نوع الكفالة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من نوعٍ لآخر.

الإحالة

المادة 6 من نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم 6 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 577)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية