الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الإعسار.
الوزارة
:
وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
الوزير
:
وزير الصناعة والتجارة والتموين.
الدائرة
:
دائرة مراقبة الشركات في الوزارة.
المراقب
:
مراقب عام الشركات.
المسجل
:
موظف الدائرة الذي يسميه المراقب لمسك السجل والإشراف عليه.
اللجنة
:
لجنة وكلاء الإعسار المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
الوحدة
:
وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم المنشأة في الدائرة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .