التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 51من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (59) من القانون، على وكيل الإعسار تقديم طلب خطي إلى المحكمة قبل بيع الأموال المعرضة للتلف أو لنقصان القيمة دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل. ب- على المحكمة إصدار قرار بخصوص الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز يوما واحدا من تاريخ تقديمه وفي حال عدم إصدار القرار فلوكيل الإعسار السير في إجراءات البيع .

الإحالة

المادة 51 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية