التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · سجل الإعسار

المادة 6من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- لا يجوز اشهار أي بيانات أو معلومات شخصية تتعلق بالمدين أو بأي من أطراف اجراءات الإعسار من الأشخاص الطبيعيين في السجل باستثناء البيانات والمعلومات التي يوجب القانون اشهارها وفي الحدود المبينة فيه. ب- لا يجوز استخدام البيانات أو المعلومات المشهرة في السجل لغير الأغراض المنصوص عليها في القانون وعلى المسجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات الشخصية المشهرة في السجل. ج- يجوز لأي شخص الاعتراض على بيانات الإشهار من خلال الموقع الالكتروني وفق الإجراءات المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها المراقب لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية