التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 16من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- تفصل اللجنة في طلب الترخيص وفي حال استيفاء طالب الترخيص الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالترخيص ولا يكون نافذا ما لم يتم استكمال الإجراءات والمتطلبات التالية:- 1-تسديد رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. 2- تزويد الوحدة بضمانات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة (56) من القانون سواء على شكل كفالة بنكية أو بوليصة تأمين وبالشروط والصيغة والمبلغ المحددة في قرار الترخيص. 3- استكمال أي شروط خاصة تضمنها قرار الترخيص. 4- تأدية الشخص الطبيعي القَسَم أمام اللجنة بالصيغة التالية: " اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي بشرف وامانة دون تحيز وان اتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها وان احافظ على اسرار المهنة وآدابها وقواعدها " . ب- حال استكمال المتطلبات المشار اليها أعلاه يتم قيد وكيل الإعسار في سجل وكلاء الإعسار المعد لهذه الغاية لدى الوحدة.

الإحالة

المادة 16 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية