التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 19من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- يلتزم وكيل الإعسار بتبليغ اللجنة بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات والمعلومات التي تم ترخيصه بمقتضاها فور حدوثها. ب- على وكيل الاعسار إعلام اللجنة في حال فقدانه أيا من شروط ترخيصه او ترخيص أي من وكلاء الاعسار الذين تم ترخيصه بناء على مؤهلاتهم. ج- اذا كان وكيل الاعسار شخصا اعتباريا فعليه اعلام اللجنة عند انتهاء علاقته بأي من وكلاء الاعسار الذين تم ترخيصه بناء على مؤهلاتهم وفي حال نقص عدد وكلاء الإعسار العاملين لديه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا النظام، فعليه تصويب الامر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث الواقعة.

الإحالة

المادة 19 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية