التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شروط لجنة الدائنين واجراءاتها

المادة 33من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- تجتمع لجنة الدائنين بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه أو بطلب خطي يقدمه لرئيس اللجنة اثنان من أعضائها أو بناء على طلب وكيل الإعسار على أن يتضمن الطلب في الأحوال جميعها الأسباب الداعية لعقد الاجتماع، وإذا لم يوجه رئيس اللجنة أو نائبه الدعوة إلى الاجتماع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فللأعضاء الذين قدموا الطلب أو وكيل الاعسار او المحكمة دعوة اللجنة للاجتماع. ب- تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها في المكان والزمان المبينين في الدعوة. ج- تصدر لجنة الدائنين قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الذين حضروا الاجتماع وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- يكون التصويت على قرارات لجنة الدائنين شخصياً ويقوم به العضو نفسه ولا يجوز التوكيل فيه. هـ- يجوز للجنة الدائنين عقد اجتماعاتها بواسطة الهاتف او بأي من وسائل الاتصال الأخرى شريطة ان يتمكن الاعضاء المشاركون جميعهم في الاجتماع من سماع ومناقشة بعضهم البعض حول جدول أعمال الاجتماع وعلى ان يصادق رئيس اللجنة وأمين السر على المحضر. و- يعتبر أي محضر او شهادة او قرار صادر عن رئيس لجنة الدائنين او نائبه في حال غيابه ومصدق عليه من قبل أمين السر دليلا على صحة هذه القرارات ويتحمل الرئيس ونائبه وأمين السر مسؤولية أي شهادة تصدر عنهم في هذا الخصوص.

الإحالة

المادة 33 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية