التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · معايير تقدير أتعاب وكلاء الإعسار

المادة 37من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- تضمن المحكمة قرار إشهار الإعسار استحقاق أتعاب متغيرة لوكيل الإعسار تعتمد على تحقيق نتيجة على ان تسدد عند انتهاء اجراءات الاعسار. ب- تحدد المحكمة قيمة الأتعاب المتغيرة المستحقة لوكيل الاعسار عند انتهاء إجراءات الاعسار بناءً على المبالغ التي تم استردادها لصالح ذمة الاعسار من خلال إجراءات عدم نفاذ التصرفات المقامة وفقاً لأحكام القانون او المبالغ المحصلة بموجب احكام صادرة بالمسؤولية الشخصية لمديري المدين، إذا كان شخصاً اعتبارياً. ج- في الأحوال كافة لا يجوز أن تتجاوز أتعاب وكيل الإعسار المتغيرة التي تعتمد على تحقيق نتيجة ما نسبته (10% ) من صافي المبالغ المحصلة.

الإحالة

المادة 37 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية