التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · سجل الإعسار

المادة 4من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

الفصل الأول سجل الإعسار أ- ينشأ في الدائرة سجل إلكتروني موحد يسمى (سجل الإعسار) يتم فيه إشهار البيانات والمعلومات واجراءات الإعسار المبينة في القانون وفي هذا النظام. ب- يكون السجل متاحاً للعموم ويتم من خلاله تسجيل واشهار ما يلي: - 1 - قرار إشهار الإعسار الصادر عن المحكمة. 2 - واقعة قيام وكيل الاعسار بإيداع تقرير المحاسبة النهائي وملاحظات لجنة الدائنين . 3- واقعة إعداد قائمة الدائنين والمطالبات والوثائق المرفقة بها. 4- إعلان المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء مرحلة إعادة التنظيم . 5- وقائع اجتماع الهيئة العامة للدائنين. 6- قرار المحكمة المتعلق بالاعتراضات المقدمة على خطة إعادة التنظيم. 7- قرار بدء مرحلة التصفية الصادر عن المحكمة. 8- إيداع خطة التصفية لدى المحكمة بعد اتمام التوزيع. 9- انتهاء إجراءات الإعسار. 10- أي قرار أو واقعة خاصة بإجراءات الإعسار ينص هذا النظام أو تقرر المحكمة اشهارها في السجل. ج- للمراقب أن يقرر ربط السجل بأي سجلات في المملكة بما فيها سجل الشركات والسجل المركزي في الوزارة والسجل العدلي والسجل العقاري وسجل الحقوق على الأموال المنقولة وسجل المعلومات الائتمانية وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بإدارة هذه السجلات وتشغيلها . د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يقرر ربط السجل بأي سجل إعسار في دولة أخرى من خلال اتفاقيات ثنائية تسمح بتبادل البيانات والمعلومات مع هذه السجلات. هـ - للمراقب أن يصدر التعليمات اللازمة لاعتماد سجل إعسار ورقي إلى حين استكمال إجراءات انشاء السجل الالكتروني.

الإحالة

المادة 4 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية