التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 42من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- إذا كانت الأموال المراد بيعها ذات طبيعة خاصة وتباع في سوق معين أو باتباع طريقة معينة فيجوز لوكيل الإعسار بموافقة المحكمة تعيين وسيط متخصص لإجراء البيع. ب- تباع الأوراق المالية والمعادن الثمينة وأي أموال يحدد سعر بيعها من خلال السوق المالي او سوق معينة أخرى بسعرها في ذلك السوق. ج- إذا كان البيع عن طريق المزاد العلني أو المناقصة فعلى وكيل الإعسار نشر إعلان البيع في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى الموقع الإلكتروني للمدين قبل عشرة أيام على الأقل من موعد البيع على أن يتضمن الإعلان وصفا للمال المزمع بيعه وشروط البيع بما في ذلك الثمن والوقت المحددان لمعاينته . د- يشترط لإتمام بيع المال المثقل بحق عيني سواء بشكل متفرق أو جزءا من وحدة نشاط اقتصادي بالتفاوض المباشر مع المشتري إشعار صاحب الحق العيني بذلك.

الإحالة

المادة 42 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية