التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 9من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة وكلاء الإعسار) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1 - وزير العدل نائبا للرئيس. 2 - رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية. 3 - المراقب. 4- رئيس غرفة تجارة الأردن. 5- رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين . 6- عميد كلية الحقوق في أي من الجامعات الرسمية التي يختارها رئيس اللجنة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد. ب- يتقاضى أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بدلات العضوية التي يحددها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 9 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية