التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الإطار الوطني للمؤهلات رقم 9 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 611
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 61117 شباط 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. المجلس : مجلس الهيئة. الرئيس : رئيس الهيئة. المركز : مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ بموجب قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني . الإطار : إطار وطني للمؤهلات، يتضمن تصنيفا هرميا لجميع مستويات المؤهلات والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم العالي والتعليم العام والتدريب المهني والتقني ضمن واصفات لكل مستوى لتحديد المعارف والمهارات والكفايات التي ينبغي أن تكون مرتبطة بالمؤهل. المؤهل : شهادة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريبي معين له حد أدنى من ساعات التعليم أو التدريب. المؤهلات الأكاديمية : المؤهلات التي تتضمن مخرجات تعلم نظرية متركزة على اكتساب المعارف ويمكن صقلها بالتدريب بعد التخرج إضافة إلى مهارات تطبيقية محددة ومهارات التعلم الذاتي. المؤهلات المهنية : المؤهلات التي تعتمد على مخرجات تطبيقية متركزة على اكتساب كفايات ومهارات تطبيقية في المجالات المهنية المختلفة وتتضمن مخرجات تعلم تطبيقية إضافة إلى معارف نظرية محددة ومهارات التعلم الذاتي. المستوى : مستوى المؤهل من حيث المعارف والمهارات والكفايات المحصلة بالتعليم أو التدريب بغض النظر عن حجم التعلم (السنوات أو الساعات المعتمدة أو ساعات التدريب). واصفات المستويات : تعريف عام للعناصر الثلاثة الرئيسة للتعلم في كل مستوى وهي المعارف والمهارات والكفايات. أصناف المؤهلات : صفة المؤهل من حيث حجم التعلم وتضم المؤهلات الرئيسة والفرعية والتكميلية والخاصة وتعتمد على نسبة ما يتم تحقيقه في مؤهل معين من واصفات المؤهل في ذلك المستوى. المؤسسات المانحة : المؤسسات التي تصدر شهادة المؤهل في كل مستوى سواء مؤهلات التعليم المدرسي أو التعليم العالي أو التدريب المهني أو المجلس الطبي الأردني أو معاهد ومراكز التدريب أو النقابات المهنية وغيرها. المؤسسات المزودة : المؤسسات التي تقدم برامج التعليم أو التدريب بمختلف أنواعه وأصنافه. المؤسسات المسؤولة عن ضمان الجودة : المؤسسات التي تتحقق من جودة البرامج التعليمية والتدريبية. الإدراج المؤسسي : العملية التي يتم من خلالها التأكد من أن المؤسسات المزودة والمؤسسات المانحة تحافظ على تصنيفها من حيث المؤهلات الصادرة عنها وأنها أنشأت آليات رسمية مناسبة لضمان جودة مخرجاتها. تسكين المؤهلات : العملية التي يتم من خلالها فحص المؤهلات الوطنية التي تمنحها المؤسسات المانحة من حيث تطابقها مع واصفات المستويات ونوع المؤهل وصنفه. الدخول للمؤهل : هي إجراءات القبول والالتحاق في البرنامج التعليمي الذي يقود إلى المؤهل بناء على مخرجات التعلم في المرحلة السابقة. التقدم الى المؤهل : إجراءات الالتحاق بالمؤهل اللاحق بناء على مخرجات التعلم للمؤهل الحالي. الانتقال : عملية انتقال بين مستويات المؤهلات وأنواعها أفقيا وعموديا. التعلم السابق : التعلم الذي تم الحصول عليه من خلال مؤسسة مانحة أو من خلال طرق رسمية أو غير رسمية وليس بالضرورة أن يكون قد تم تقييمه أو قياسه. الاعتراف بالتعلم السابق : عملية يتم من خلالها التعرف على التعلم السابق وتقييمه والاعتراف به كمؤهل مما يمكن الأفراد من البناء عليه والاعتراف به لغايات الاستمرار في التعلم. المؤهلات الأجنبية : المؤهلات الممنوحة من مؤسسات مانحة من خارج المملكة. إسناد المؤهلات الأجنبية : عملية معادلة مستويات المؤهلات الأجنبية بمستويات المؤهلات الوطنية المسكنة في الإطار.

الإحالة

المادة 2 من نظام الإطار الوطني للمؤهلات رقم 9 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية