الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 61117 شباط 2019
أ- يتكون الإطار من عشرة مستويات وتشتمل هذه المستويات على المؤهلات المبينة في الجدول التالي:-
المستوى
المؤهلات المشمولة بالمستوى
10
شهادات الدكتوراة والاختصاصات الطبية الدقيقة وما يكافئها من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق .
9
شهادات الماجستير والدبلومات العالية في مستوى الماجستير والاختصاصات الطبية المختلفة والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة ذات المستوى المكافئ لمساقات الماجستير وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.
8
شهادات الدبلوم العالي والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة ذات المستوى المكافئ لمستوى مساقات الدبلوم العالي وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.
7
شهادات البكالوريوس والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة ذات المستوى المكافئ لمستوى مساقات البكالوريوس وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.
6
الشهادة الجامعية المتوسطة والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة المكافئة لمساقات الدبلوم وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.
5
شهادات الدبلوم الفني أو التدريبي (بدون الامتحان الشامل) وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.
4
شهادات الثانوية العامة الأكاديمية والمهنية وشهادة دبلوم المستوى المهني وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.
3
شهادة مرحلة التعليم الأساسي للصف العاشر وشهادة التدريب المهني المستوى الثاني وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.
2
شهادة مرحلة التعليم الأساسي للصف السادس وشهادة التدريب المهني المستوى الأول وشهادات محو الأمية وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.
1
شهادات المرحلة ما قبل المدرسة (KG2) والمؤهلات غير الماهرة والمحصلة بالخبرة.
ب- للمجلس إضافة أي مؤهل غير وارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتنسيق مع المؤسسات المانحة للمؤهل والمؤسسات المسؤولة عن ضمان الجودة المعنية بالمؤهل.