التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الإطار الوطني للمؤهلات رقم 9 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 611
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 61117 شباط 2019

أ- يتكون الإطار من عشرة مستويات وتشتمل هذه المستويات على المؤهلات المبينة في الجدول التالي:- المستوى المؤهلات المشمولة بالمستوى 10 شهادات الدكتوراة والاختصاصات الطبية الدقيقة وما يكافئها من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق . 9 شهادات الماجستير والدبلومات العالية في مستوى الماجستير والاختصاصات الطبية المختلفة والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة ذات المستوى المكافئ لمساقات الماجستير وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق. 8 شهادات الدبلوم العالي والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة ذات المستوى المكافئ لمستوى مساقات الدبلوم العالي وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق. 7 شهادات البكالوريوس والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة ذات المستوى المكافئ لمستوى مساقات البكالوريوس وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق. 6 الشهادة الجامعية المتوسطة والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة المكافئة لمساقات الدبلوم وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق. 5 شهادات الدبلوم الفني أو التدريبي (بدون الامتحان الشامل) وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق. 4 شهادات الثانوية العامة الأكاديمية والمهنية وشهادة دبلوم المستوى المهني وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق. 3 شهادة مرحلة التعليم الأساسي للصف العاشر وشهادة التدريب المهني المستوى الثاني وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق. 2 شهادة مرحلة التعليم الأساسي للصف السادس وشهادة التدريب المهني المستوى الأول وشهادات محو الأمية وما يكافئ ذلك من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق. 1 شهادات المرحلة ما قبل المدرسة (KG2) والمؤهلات غير الماهرة والمحصلة بالخبرة. ب- للمجلس إضافة أي مؤهل غير وارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتنسيق مع المؤسسات المانحة للمؤهل والمؤسسات المسؤولة عن ضمان الجودة المعنية بالمؤهل.

الإحالة

المادة 5 من نظام الإطار الوطني للمؤهلات رقم 9 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية