التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الإطار الوطني للمؤهلات رقم 9 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 611
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 61117 شباط 2019

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - إدراج المؤسسات المانحة في الإطار وتسكين المؤهلات في الإطار والاعتراف بالتعلم السابق والسياسات والإجراءات المتعلقة بها. ب - معايير الدخول والتقدم والانتقال بين المؤهلات. ج - سياسات وإجراءات إسناد المؤهلات الأجنبية بالنسبة إلى مستويات الإطار. د - محاذاة الإطار مع أطر المؤهلات الإقليمية والدولية.

الإحالة

المادة 7 من نظام الإطار الوطني للمؤهلات رقم 9 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية