التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5565، ص 1258
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5565ص 125817 آذار 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. الصندوق : صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنشأ بمقتضى أحكام القانون. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق. الرئيس : رئيس اللجنة . النائب العام : النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5565، ص 1258)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية