التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5565، ص 1258
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5565ص 125817 آذار 2019

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار صرف المبالغ المالية من موجودات الصندوق وفقاً لأوجه الإنفاق المقررة بموجب أحكام هذا النظام. 2- اعتماد بنك او أكثر تودع فيه أموال الصندوق. 3- تعيين محاسب مالي للصندوق وتحديد أتعابه. 4- تحديد المفوضين بالتوقيع على الأمور المالية للصندوق نيابة عن اللجنة. 5- أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس. ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5565، ص 1258)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية