التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5565، ص 1258
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5565ص 125817 آذار 2019

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- نسبة (20%) من الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام القانون. 2- العوائد المتأتية من إيداع أموال الصندوق في البنوك. 3- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي مبالغ ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5565، ص 1258)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية