التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1776
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 177631 آذار 2016

أ- يحق لأي من العاملين في أثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها بموجب تعليمات يصدرها المجلس تبين هذه النسبة ومـدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة قبل صرفها له، شريطة أن لا تزيد هذه النسـبة في حدها الأعلى على (50%) خمسين بالمائة وأن لا تقل مدة خدمتـه في الجامعة عن عشر سنوات. ب- يصرف رصيد ما يستحقه العامل في الجامعة من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وذلك بعد احتساب ما دُفع له على حساب هذه المكافأة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1776)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية