التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1776
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 177631 آذار 2016

أ- يجوز للجامعة أن تبرم لمصلحـة العامل فيها عقد تأمين جماعي ضد الحوادث والطوارئ وعلى ان لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار راتبه السنوي الإجمالي وعلى أساس أعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند إبرام عقد التأمين. ب- لا تعفى الجامعة من مسؤولياتها تجاه العامل المتضرر إذا لم تدفع له شركة التأمين التعويض الذي يستحقه بموجب العقد الجماعي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- إذا التزمت الشركة بدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تصبح الجامعة في حلٍّ من التزاماتها المذكورة في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1776)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية