الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 177631 آذار 2016
أ- يجوز للجامعة أن تبرم لمصلحـة العامل فيها عقد تأمين جماعي ضد الحوادث والطوارئ وعلى ان لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار راتبه السنوي الإجمالي وعلى أساس أعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند إبرام عقد التأمين.
ب- لا تعفى الجامعة من مسؤولياتها تجاه العامل المتضرر إذا لم تدفع له شركة التأمين التعويض الذي يستحقه بموجب العقد الجماعي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- إذا التزمت الشركة بدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تصبح الجامعة في حلٍّ من التزاماتها المذكورة في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام.