التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1776
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 177631 آذار 2016

أ- يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 مكافأة عند تركه الخدمة نهائياً تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته، وفقاً لما يلي:- 1- الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ومنذ شموله بأحكامه. 2- الراتـب الأساسي عن مدة خدمته في الجامعة السابقة لتاريخ شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والفترة اللاحقة لإكماله سن التقاعد. ب- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام، يستحق العامل المعين في الجامعة من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة وفق الأسس التالية:- 1- على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه، وحتى إكماله المدة المعتمدة في الأنظمة المعمول بها في الجامعة. 2- على أساس الراتـب الأساسي عن مدة خدمته، وحتى إكماله المدة المعتمدة في الأنظمة المعمول بها في الجامعة .

الإحالة

المادة 3 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1776)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية