التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1776
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 177631 آذار 2016

أ. إذا أصيب العامل في الجامعة أثناء قيامه بعمله أو بسببه ودون تقصير منه أو إهمال بعجز ناشى عن طبيعة عمله مباشرة واعتبر هذا العجز بقرار من اللجنة الطبية أنه لا يحول دون استمراره في خدمته في الجامعة ، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من الراتب الإجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به وفق قرار اللجنة الطبية. ب. إذا قررت اللجنة الطبية ان اصابة العامل في الجامعة قد احدثت عجزاً يحول دون استمراره في الخدمة فيدفع له تعويض على النحو التالي: 1. المبالغ المستحقة له من صندوق الادخار. 2. راتب الإجازة العادية المستحق له حتى تاريخ الإصابة. 3. راتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة. 4. مقدار مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها. 5. نسبة مئوية من الراتب الإجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به وفق قرار اللجنة الطبية وإذا كان العجز يجعله مقعداً أو غير قادر على إعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس آخر راتب إجمالي شهري تقاضاه. ج. يدفع مقدار التعويض المنصوص عليه في هذه المادة بقرار من المجلس استناداً إلى قرار اللجنة الطبية.

الإحالة

المادة 7 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1776)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية