التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام انشاء الشوارع في اريحا رقم 819 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 59
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 5923 شباط 1953

تفسير اصطلاح المادة 2- تشمل لفظة (شارع) كل طريق أو زقاق أو ممر أو ممشى أو درب أو ساحة يملك الجمهور حق المرور منها وتشمل أيضاً أية طريق خصوصية أو طريق كائنة فوق جسر عام وتعتبر جميع الأقنية والمجارير والاخاديد الكائنة على جانب من جانبي أي شارع قسماً من ذلك الشارع وتنصرف عبارة (انشاء الشارع) الى حفر الشارع وتعبئته وتسويته ورصفه وانشاء المجارير فيه لتصريف مياه السطحية وجعل الشارع مطابقاً للشوارع المجاورة له فيما يتعلق بدرجة الانحدار والمستوى وإنشاء او تغيير الجدران الواقعة وحيطان الحدود والاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع مما يعتبر اجراءه ضرورياً لانشاء الشارع. وتشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار الملك او ايراده في أحوال يستدل منها على انه هو مالكه المعروف او وكيله سواء كان واضعاً يده على الملك أم لا أو كان مسجلاً باسمه أم لم يكن وتشمل لفظة (العقار) المباني والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مفتوحة كانت أم مأجورة مسكونة أم خالية مبنيا عليها أم غير مبني عامة أم خاصة محتفظاً بها بمقتضى صلاحية قانونية ام لا.

الإحالة

المادة 2 من نظام انشاء الشوارع في اريحا رقم 819 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 59)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية