الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 5923 شباط 1953
تفسير اصطلاح
المادة 2- تشمل لفظة (شارع) كل طريق أو زقاق أو ممر أو ممشى أو درب أو ساحة يملك الجمهور حق المرور منها وتشمل أيضاً
أية طريق خصوصية أو طريق كائنة فوق جسر عام وتعتبر جميع الأقنية والمجارير والاخاديد الكائنة على جانب من جانبي أي
شارع قسماً من ذلك الشارع وتنصرف عبارة (انشاء الشارع) الى حفر الشارع وتعبئته وتسويته ورصفه وانشاء المجارير فيه
لتصريف مياه السطحية وجعل الشارع مطابقاً للشوارع المجاورة له فيما يتعلق بدرجة الانحدار والمستوى وإنشاء او تغيير
الجدران الواقعة وحيطان الحدود والاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع مما يعتبر اجراءه ضرورياً لانشاء الشارع.
وتشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار الملك او ايراده في أحوال يستدل منها على انه هو مالكه المعروف او
وكيله سواء كان واضعاً يده على الملك أم لا أو كان مسجلاً باسمه أم لم يكن وتشمل لفظة (العقار) المباني والأراضي على
اختلاف وجوه استعمالها مفتوحة كانت أم مأجورة مسكونة أم خالية مبنيا عليها أم غير مبني عامة أم خاصة محتفظاً بها بمقتضى
صلاحية قانونية ام لا.