التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام انشاء الشوارع في اريحا رقم 819 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 59
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 5923 شباط 1953

سلطة المجلس بانشاء الشوارع المادة 4- لدى اتخاذ المجلس البلدي قرار بانشاء أي شارع عمومي على الوجه المذكور فميا سبق يترتب عليه أن يبلغ هذا القرار الى مالكي العقارات الواقعة على ذلك الشارع ويشرع في الحال بانشاء الشارع ويقوم بالاشراف على تنفيذ قرار المجلس رئيس البلدية أو مهندس البلدية.

الإحالة

المادة 4 من نظام انشاء الشوارع في اريحا رقم 819 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 59)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية