الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 5923 شباط 1953
مسؤولية المالكين
المادة 6- يترتب على مالكي العقارات الواقعة على أي شارع عمومي أنشأ بمقتضى هذا النظام ان يدفعوا الى المجلس البلدي
النسبة التي تصيبهم من نفقات انشاء الشارع وفقاً لما يقرره المجلس بمقتضى المادة (5) من هذا النظام وتقسيم النفقات
التي يدفعها مالكو العقارات فيما بينهم بالنسبة لطول العقار الواقع على الشارع كما يقررها المجلس البلدي والنفقات
المقسمة على هذه الصور لا تشمل المبالغ المصورة على انشاء و/أو تغيير الجدران أو الحواجز الواقعة او حيطان الحدود
أو الاشغال التي تجري في العقارات المتاخمة للشارع مما يعتبر اجراءه ضرورياً لإنشاء الشارع.
وتدفع نفقات القيام بهذه الأشغال الى المجلس البلدي كامله من قبل المالك أو المالكين للعقار او الأرض التي تقام عليها
تلك الجددران أوتجري فيها تلك الاشغال.