التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام انشاء الشوارع في اريحا رقم 819 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 59
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 5923 شباط 1953

مسؤولية المالكين المادة 6- يترتب على مالكي العقارات الواقعة على أي شارع عمومي أنشأ بمقتضى هذا النظام ان يدفعوا الى المجلس البلدي النسبة التي تصيبهم من نفقات انشاء الشارع وفقاً لما يقرره المجلس بمقتضى المادة (5) من هذا النظام وتقسيم النفقات التي يدفعها مالكو العقارات فيما بينهم بالنسبة لطول العقار الواقع على الشارع كما يقررها المجلس البلدي والنفقات المقسمة على هذه الصور لا تشمل المبالغ المصورة على انشاء و/أو تغيير الجدران أو الحواجز الواقعة او حيطان الحدود أو الاشغال التي تجري في العقارات المتاخمة للشارع مما يعتبر اجراءه ضرورياً لإنشاء الشارع. وتدفع نفقات القيام بهذه الأشغال الى المجلس البلدي كامله من قبل المالك أو المالكين للعقار او الأرض التي تقام عليها تلك الجددران أوتجري فيها تلك الاشغال.

الإحالة

المادة 6 من نظام انشاء الشوارع في اريحا رقم 819 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 59)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية