الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 5923 شباط 1953
تبليغ الاشعار الى اصحاب العقار المشتركين
المادة 8- اذا أريد تبليغ اعلان أو مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار أو الأرض وكان العقار أو الارض مملوكا
بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحداً او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيبلغ الاعلان الى المالكين
المشتركين المعروفين ويجوز للمجلس بعد ذلك أن ينشر اعلاناً في اية جريدة مناسبة من الجرائد المحلية يكلف فيه أي شخص
يدعى بأي حق في ذلك العقار أو تلك الارض بأن يراعي الشروط المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ويعتبر
الاعلان لدى انتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانونية الى جميع المالكين المشتركين للعقار أو الارض كما ذكر سابقا.