التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نــظام رســوم جـــوازات الســفر رقم 69 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7343
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 734316 آب 2015

يستوفى عن جواز السفر العادي للأردنيين الرسوم التالية:- أ- (50) دينارا عن اصداره. ب- (25) دينارا عن اصدار جواز سفر مستقل أو تجديده لمن هو دون سن السادسة عشرة. ج- (50) دينارا عن تجديده اذا كان منتهي المدة أو اذا كانت المدة المتبقية من صلاحيته أقل من (180) يوما. د- (20) ديناراً عن تجديده بسبب امتلاء الصفحات، ويعتبر كذلك إذا كان العدد المتبقي من صفحاته المخصصة للتأشيرات ست صفحات. هـ- (100) دينار عن تجديده اذا كان غير منتهي المدة وفي حالات مبررة يقبلها المدير. و- (20) ديناراً عن اصداره او تجديده لأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني المشاركين بقوات حفظ السلام الدولية. ز- (20) ديناراً عن تجديده لأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني في الحالتين التاليتين :- 1- عند تغيير الحالة الاجتماعية. 2- عند تغيير الصفة العسكرية الى المدنية او العكس. ح- (100) دينار عن صرف بدل تالف. ط- (125) دينارا عن صرف بدل فاقد للمرة الأولى. ي- (250) دينارا عن صرف بدل فاقد لكل مرة بعد المرة الأولى. ك- (100) دينار عن اصداره أو تجديده للمقيمين خارج المملكة اذا قدم لدائرة الاحوال المدنية والجوازات من غير حامله. ل- (15) دينارا عن الإضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله ممن هم دون سن السادسة عشرة.

الإحالة

المادة 2 من نــظام رســوم جـــوازات الســفر رقم 69 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية