التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نــظام رســوم جـــوازات الســفر رقم 69 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7343
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 734316 آب 2015

تستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الإنسانية والخاصة الرسوم التالية:- أ‌- (200) دينار عن إصداره. ب‌- (200) دينار عن تجديده إذا كان منتهي المدة. ج- (200) دينار عن تجديده إذا كان غير منتهي المدة. د- (200) دينار عن صرف بدل تالف. هـ - (200) دينار عن صرف بدل فاقد للمرة الأولى. و- (300) دينار عن صرف بدل فاقد بعد المرة الأولى. ز- (200) دينار عن إصداره أو تجديده إذا قدم لدائرة الأحوال المدنية والجوازات من غير حامله. ح- (25) دينارا عن الإضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله ممن هم دون سن السادسة عشرة.

الإحالة

المادة 3 من نــظام رســوم جـــوازات الســفر رقم 69 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية